((((( لغة ****البيان )))))

اهلا وسهلا بزائرنا الكريم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

((((( لغة ****البيان )))))

اهلا وسهلا بزائرنا الكريم

((((( لغة ****البيان )))))

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
((((( لغة ****البيان )))))

منتدى يختص بمادة اللغة العربية وكل معلومة ثقافية

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا محال في القياس بديـع لو كان حبك صادقا لأطعتـه ... إن المحب لمن يحب مطيـع
        

http://noor-alhaq.blogspot.com

             مدونة في القانون الدولي الانساني

2 مشترك

    الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب

    فلسطينية الهوية
    فلسطينية الهوية
    Admin


    عدد المساهمات : 183
    نقاط : 489
    التصويت : 1
    تاريخ التسجيل : 21/10/2010
    الموقع : لغة البيان

    الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب Empty الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب

    مُساهمة من طرف فلسطينية الهوية الإثنين يناير 03, 2011 12:01 pm

    الباب الثاني
    الحماية العامة لأسرى الحرب


    المــادة (12)

    يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
    لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
    غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
    المــادة (13)
    يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
    وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
    وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

    المــادة (14)
    لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
    ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
    يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.


    المــادة (15)
    تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
    المــادة (16)
    مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.




    RNEB
    RNEB


    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 102
    التصويت : 0
    تاريخ التسجيل : 06/11/2010
    العمر : 30

    الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب Empty رد: الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب

    مُساهمة من طرف RNEB الإثنين فبراير 07, 2011 12:10 pm

    شكرا الك يا معلمتي
    على الموضوع الرائع
    الى الامام

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 5:11 am